ج: هناك شروط أيها السائل للأكل منه وهي:
الشرط الأول: أن يكون الصائد مسلمًا؛ لأنه بمنزلة المذكي، وإرسال الجارح المعلّم بمنزلة الذبح؛ لهذا اعتبرت الأهلية في الصائد.
الشرط الثاني: وجوب تسمية الله عند إرسال الجارح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها شرطًا للأكل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ” ….. فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ أَوْ كِلَابِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ” أخرجه البخاري (5475) ومسلم (1929) بنحوه
ولأن الأصل تحريم الميتة، وما أذن فيه منها تراعى صفته، فالمسمى عليها وافق الوصف وغير المسمى باق على أصل التحريم.
الشرط الثالث: أن يكون الجارح معلمًا؛ لقوله تعالى “وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ” المائدة:4
وعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” …. وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ” أخرجه البخاري (5478)، ومسلم (1930)
الشرط الرابع: أن يسترسل الجارح عن أمر مرسله، فإن استرسل بنفسه لم يحل أكل الصيد؛ لأن إرسال الجارح بمنزلة الذبح، فاعتُبر الإرسال مع التسمية شرطًا لإباحة الأكل، فإن استرسل الجارح بنفسه فقتل الصيد، لم يبح الأكل من الصيد عند جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة.
الشرط الخامس: ألا يأكل الجارح من الصيد؛ لقوله تعالى: ” فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ” المائدة :4
ولما روي عن عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رضي الله عنه أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: “إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ قُلْتُ فَإِنْ أَكَلَ قَالَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ لَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ” أخرجه البخاري (5476) ومسلم (3- 1929)
الشرط السادس: ألا يشركه في قتله من لا يحل صيده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ” …. وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ أَوْ كِلَابِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ” أخرجه البخاري (5475) ومسلم (1929) بنحوه