س: صلّى رجل إلى غير القبلة متعمدًا هل تصح صلاته؟

ج: لا تصح صلاته، لأن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة وذلك مما أجمعت عليه الأمة والأصل في ذلك قوله الله تعالى: ” وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ ” [البقرة: 144].

ولحديث أبي هريرة وفيه: « إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ». أخرجه مسلم: (397).

Pin It on Pinterest

Share This