ج: إن كان اللحن يغير المعنى تبطل به الصلاة إن تعمده وتلزم إعادتها، فإن كان جاهلًا أو ناسيًا صحت صلاته؛ قال تعالى: ( رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) [البقرة] وقال صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عليه» صحيح سنن ابن ماجة (2043), والإرواء (82). هذا والله تعالى أعلم.