ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب قضاء الصلاة الفائتة، لأن الصلاة التي تركها كالدين لا تبرأ الذمة إلا بقضائه ودين الله أحق أن يقضى, ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل صريح ينهى عن القضاء، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت تسأل عن أمها التي ماتت وعليها صوم نذر، قالت: «أفأصوم عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك»، وفي وراية: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى». أخرجه البخاري (1953)، ومسلم (154-148).
وكذلك الصلاة دين لابد أن يقضى