ج: يجوز أن يرجع المصلي في صلاته أو يتقدم لضرورة.
قال الزهري: أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينا هم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم صفوف، فتبسم يضحك. فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهمَّ المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحًا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه. فأشار بيده أن أتموا. ثم دخل الحجرة وأرخى الستر وتوفي ذلك اليوم» أخرجه البخاري: ( 1205 ), وابن خزيمة: ( 867).