ج: يجوز للمؤتم أن يذكِّر الإمام الآية إذا نسيها؛ لما روي عن المسور بن يزيد الأسدي المالكي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحيى: وربما قال: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : هَلَّا أَذْكَرْتَنِيهَا». صحيح أبي داود: ( 907 )، سنن البيهقي الكبرى (5573)، صحيح ابن حبان (2240).
س: إذا نسي الإمام آية ماذا يفعل المأموم؟