ج: ذهب أكثر أهل العلم منهم – مالك وأبو حنيفة والشافعي – وغيرهم إلى أن مرور المرأة والحمار والكلب الأسود لا يقطع الصلاة؛ لما روي عن عائشة قالت: «أَعَدَلْتُمُونَا بِالكَلْبِ وَالحِمَارِ «لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ، فَيَجِيءُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ، فَيُصَلِّي، فَأَكْرَهُ أَنْ أُسَنِّحَهُ، فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي ». أخرجه البخاري: ( 508).
وعن ابن عباس أنه قال: « أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلاَمَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ، وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ ». أخرجه البخاري: ( 493 ), ومسلم: ( 504).
ولأن المصلي الذي أتى بشروط وأركان وواجبات الصلاة فقد أدى ما عليه، لا سيما لو صلَّى إلى سترة فقد بذل ما في وسعه، وأما الذي يأثم هو الذي مر بين يدي المصلي لمخالفته أمر سول الله صلى الله عليه وسلم .
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (2/468) : وتأويل هذا الحديث على أن المراد بالقطع : نقص الصلاة, لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطالها