ج: نعم يجوز للمرأة الخروج إلى الصلاة في المسجد إذا استأذنت زوجها ولم يترتب على خروجها فتنة بشرط ألا تخرج متطيبة ولا متزينة.
والدليل على ذلك ما روي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: « أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ المَكْتُوبَةِ، قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَامَ الرِّجَالُ » أخرجه البخاري: (866).
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ » مسلم: (444). وأبو داود (4175).
وموضع الدليل من الحديثين أن النساء كن يشهدن صلاة الفريضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم