ج: ذهب جمهور العلماء إلى عدم سجود المؤتم إذا سها ولم يسه الإمام، وحجتهم في ذلك حديث أبي هريرة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» أخرجه مسلم: (537) والطحاوي في شرح معاني الآثار: (2529) والدارمي: (1502).
س: إذا سها المأموم ولم يسه الإمام هل يسجد المأموم للسهو؟