ج: إذا شرع الإمام في صلاة الفريضة، ثم ذكر أثناءها أنه لم يصل التي قبلها أتم الصلاة التي شرع فيها، ثم قضى الفائتة بعد انقضاء فريضته، ويسقط عنه الترتيب بين الصلاتين للعذر .
ج: إذا شرع الإمام في صلاة الفريضة، ثم ذكر أثناءها أنه لم يصل التي قبلها أتم الصلاة التي شرع فيها، ثم قضى الفائتة بعد انقضاء فريضته، ويسقط عنه الترتيب بين الصلاتين للعذر .