ج: إذا اشترط رب المال في المضاربة شروطًا صحيحة على العامل فلا يجوز للعامل أن يتجاوزها، فلو شرط رب المال على العامل أن لا يسافر بماله فيلزم العامل أن لا يسافر بالمال، وكذا لو أمره بالاتجار في سلعة معينة لزمه الاتجار في هذه السلعة، والله تعالى أعلم.
ج: إذا اشترط رب المال في المضاربة شروطًا صحيحة على العامل فلا يجوز للعامل أن يتجاوزها، فلو شرط رب المال على العامل أن لا يسافر بماله فيلزم العامل أن لا يسافر بالمال، وكذا لو أمره بالاتجار في سلعة معينة لزمه الاتجار في هذه السلعة، والله تعالى أعلم.