ج: لم يرد نص في هذه المسألة بالحظر أو الإباحة؛ فالأصل في الأشياء الإباحة حتى يظهر دليل بالتحريم، فإن كان الكعب العالي يقصد به فتنة الرجال أو التشبه بالكافرات أو التدليس على الخاطب مثلًا أو أن لبسها للكعب العالي يفضي إلى تغير في مشيتها فتميل الميل المحرم؛ فيحرم عليها ذلك، وإن كان لغرض الزينة بين النساء أو المحارم فهو من المباح.
فعن أبي سعيد الخدري عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَصِيرَةٌ تَمْشِي مَعَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ وَخَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ مُغْلَقٌ مُطْبَقٌ ثُمَّ حَشَتْهُ مِسْكًا وَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ فَمَرَّتْ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ فَلَمْ يَعْرِفُوهَا، فَقَالَتْ بِيَدِهَا، هَكَذَا، وَنَفَضَ شُعْبَةُ يَدَهُ».أخرجه مسلم (2252).