ج: لم يرد في هذه المسألة نص من الكتاب أو السنة، فالراجح عندي هو أن إقرار المريض بالدَّين صحيح سواء كان الإقرار لوارث أو لأجنبي؛ حيث لا مانع يمنع من إقراره.
وأما قول من قال بعدم صحة إقراره لأنه يقصد الإضرار بالورثة، فأقول بأن مدار الأحكام على الظاهر، ولا يجوز أن يُبنى حكم على الظن، بل الأصل أن التهمة في حق المحتضر بعيدة لكونه مقبلًا على الله، فإن لم يكن كذلك فإن أمره إلى الله ولا يحكم عليه بالظن، وهذا مذهب الشافعي وغيره، والله تعالى أعلم.