ج: يشترط لصحة الإقرار العقل والبلوغ وعدم الإكراه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «رُفع القلمُ عن ثلاثةٍ : عن النائم حتى يَستَيْقظَ ، وعن المبتَلى حتى يَبرأ ، وعن الصبيَّ حتى يَكْبُرَ» صحيح لشواهده: سنن أبي داود (4398)، وصحيح ابن ماجة (2041)، وصحيح النسائي (3432)
وقوله صلى الله عليه وسلم « إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِى عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ » صحيح لشواهده سنن ابن ماجه(2043)، والبيهقي (7/356)، والإرواء (82).
وهذا مذهب الشافعية والمالكية وابن حزم وغيرهم، والله تعالى أعلم.