ج: تثب الدعوى بطرق وهي:
1- الإقرار ( وهو الإخبار عن ثبوت حقٍّ للغير على المخبر )
2- الشهادة. ( وهي الإخبار في مجلس الحكم بلفظ الشّهادة لإثبات حقٍّ للغير على الغير)
3- اليمين.
ويضاف إلى هذه الثلاث العقود والأوراق الموثقة التي يثبت بها المدعي حقه.
ج: تثب الدعوى بطرق وهي:
1- الإقرار ( وهو الإخبار عن ثبوت حقٍّ للغير على المخبر )
2- الشهادة. ( وهي الإخبار في مجلس الحكم بلفظ الشّهادة لإثبات حقٍّ للغير على الغير)
3- اليمين.
ويضاف إلى هذه الثلاث العقود والأوراق الموثقة التي يثبت بها المدعي حقه.