ج: تجوز الكفالة بمال مجهول؛ لقوله تعالى: ” وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ ” يوسف:72
فحمل البعير غير معلوم ويختلف من بعير لآخر بلا شك، فجاز كفالة المجهول، وهذا مذهب الحنابلة والحنفية والمالكية.
ج: تجوز الكفالة بمال مجهول؛ لقوله تعالى: ” وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ ” يوسف:72
فحمل البعير غير معلوم ويختلف من بعير لآخر بلا شك، فجاز كفالة المجهول، وهذا مذهب الحنابلة والحنفية والمالكية.