ج: من أتى امرأة أجنبية في دبرها يُحد حد الزنا، يرجم إن كان محصنًا، ويجلد مائة جلدة وينفى سنة إن كان بكرًا، وهذا مذهب مالك والشافعي والحنابلة وطائفة من الحنفية وأبي ثور والأوزاعي وغيرهم.
ج: من أتى امرأة أجنبية في دبرها يُحد حد الزنا، يرجم إن كان محصنًا، ويجلد مائة جلدة وينفى سنة إن كان بكرًا، وهذا مذهب مالك والشافعي والحنابلة وطائفة من الحنفية وأبي ثور والأوزاعي وغيرهم.