ج: يثبت حد الزنا بإقرار الزاني على نفسه أو بأربعة شهداء من الرجال المسلمين المعروف عنهم العدالة.
ودليل الإقرار: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا”. رواه البخاري (6828)، ومسلم (1697)
ودليل الأربعة الشهود: قول الله تعالى: “وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ” النساء: (15).
ودليل إسلام الشهود:” فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ ” النساء: (15).
ودليل عدالة الشهود: ” وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ” الطلاق: 2.