ج: ذهب جمهور الصحابة وأئمة الفقه إلى أن الأرضين المغنومة تبقى وقفًا على كافة المسلمين؛ لما روي عن زَيْدٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ: “أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّانًا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ مَا فُتِحَتْ عَلَيَّ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ وَلَكِنِّي أَتْرُكُهَا خِزَانَةً لَهُمْ يَقْتَسِمُونَهَا”. أخرجه البخاري (4235)
بَبَّانًا: أَي شَيْئا وَاحِدًا.
ولأنها لو قسمت بين الغانمين لم يبق شيء لمن بعدهم وتكون الأموال في أيدي الأغنياء منهم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال: كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ الحشر: 7