ج: إذا وفى الغريم بعض الدين وبقي بعضه فالرهن باقٍ عند المرتهن بما بقي من الحق، إلا أن يحصل ما يوجب فكاكه، مثل فك المرتهن له ونحو ذلك، والله تعالى أعلم.
ج: إذا وفى الغريم بعض الدين وبقي بعضه فالرهن باقٍ عند المرتهن بما بقي من الحق، إلا أن يحصل ما يوجب فكاكه، مثل فك المرتهن له ونحو ذلك، والله تعالى أعلم.