ج: هذه هي الجعالة وهي مشروعة بالكتاب والسنة عند جمهور أهل العلم.
أما الكتاب فقوله تعالى: “وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ” يوسف :72
أما السنة: فلما روي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا فِي سَفَرٍ فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ، فَقَالُوا لَهُمْ هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ لَدِيغٌ أَوْ مُصَابٌ ،فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُم: نَعَمْ، فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَبَرَأَ الرَّجُلُ، فَأُعْطِيَ قَطِيعًا مِنْ غَنَمٍ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا وَقَالَ حَتَّى أَذْكُرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا رَقَيْتُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَتَبَسَّمَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، ثُمَّ قَالَ خُذُوا مِنْهُمْ، وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ” أخرجه البخاري(5135)، ومسلم (1425)
وأما عن استحقاق العامل هذا المال: فإذا كانت المنفعة لا تتم إلا بتمام العمل فليس للعامل شيء حتى يكمل العمل، فإن تركه قبل إكماله فليس له شيء؛ لعدم حصول المنفعة، أما إن كانت المنفعة تتم على مراحل ولم يكمل العمل، فله أجر الجزء الذي تمت فيه المنفعة، وهذا مذهب الحنفية والظاهر من مذهب المالكية، والله تعالى أعلم.