ج: يحرم تلقي الركبان؛ لما روي عن عبد الله قال: « ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع». أخرجه البخاري (2164) ومسلم (1518).
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَلَقَّوا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ». أخرجه البخاري (2165) ومسلم (4112).
وسبب التحريم منع الضرر الواقع على الناس من غرر وغبن وغير ذلك، وهذا مذهب جماهير العلماء منهم الشافعي وأحمد ومالك وشيخ الإسلام والشوكاني والصنعاني وغيرهم.