ج: نعم يجوز، ويجوز بيع وشراء كل حيوان فيه منفعة سواء كانت منفعة ركوب أو زينة أو صيد؛ وذلك لعموم قوله تعالى: ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) [البقرة: 275] إلا ما استثناه الشرع، وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خُلقًا وكان لي أخ يقال له أبو عُمير، قال: أحسبه قال كان فطيمًا. قال: فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال: «أَبَا عُمَيْر! مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟» أخرجه البخاري (6129) ومسلم (2510). قال: كان يلعب به.
وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء منهم الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد
النغير: طير كالعصفور