ج: نعم يجوز بيع العقار على الخريطة، شريطة أن يبين البائع صفة العقار، فيذكر في العقد المكان والمساحة وعدد الحجرات… إلى غير ذلك من الصفات التي تتضح بها صفة العقار المباع والتي بها يستطيع المشتري أن يميزه عند التسليم، فإذا كانت العين تطابق الوصف الذي في العقد تم البيع ولا يحق للمشتري فسخ العقد ورد العين، وإذا لم يستلم العقار على الصفة التي جاءت في العقد، كان من حقه أن يفسخ العقد وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء، هذا والله أعلم.