ج: ذهب جماهير الفقهاء إلى تحريم بيع فضل الماء؛ لما روي عن جابر بن عبد الله قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء». أخرجه مسلم (1565)، وأبو عوانة (5256)، والترمذي (1271)، وأبو داود (3478)، وابن ماجة (2477).
وقد تقرر في أصول الشريعة تحريم تعمد إلحاق الضرر بالمسلمين، لذلك منع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع فضل الماء.
أما إن تكلف شخص حفر بئر وبذل المال والجهد لذلك فيجوز له بيع فضل الماء عوضًا عما بذل ( كبيع المياه المعدنية التي توجد الآن بالأسواق) . وهذا ما ذهب إليه الجمهور ومنهم الأئمة أحمد والشافعي ومالك وابن حزم وغيرهم والله تعالى أعلم.