ج: أولًا: إن طائفتان اقتتلوا على سبيل البغي منهما جميعًا، فيجب الصلح بينهما، فإن لم يصطلحا وأقامتا على البغي صُيِّر إلى مقاتلتهما.
ثانيًا: إن كان القتال بينهما لشبهة عندهما وكل واحدة منهما تظن أنها على الحق، فالواجب إزالة الشبهة بالأدلة والبراهين.
ثالثًا: إن بغت إحداهما على الأخرى بعد إزالة الشبهة، فيجب قتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله وترجع، فإن رجعت أُصلح بينهما وبين المبغي عليها بالقسط والعدل، ومن العدل في صلحهم ألا يطالبوا بما جرى بينهم من دم ولا مال؛ لأن ما تلف كان على تأويل، وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والحنابلة وغيرهم، والله تعالى أعلم.