س: رجل متزوج بامرأتين ومات عنهما فهل تكمل إحداهما عدة الأخرى؟

 

ج: لا تكمل إحداهما عدة الأخرى، بل يجب على كل زوجة منهما أن تعتد على زوجها عدة تامة، أربعة أشهر وعشرة إن لم تكن حاملًا؛ قال تعالى: ” وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ” البقرة: 234، فإن كانت حاملًا فعدتها وضع الحمل؛ قال تعالى: “وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ” الطلاق:4.

Pin It on Pinterest

Share This