شرح حديث حادثة الإفك

س: أعمل تاجرًا في السوق ولي ديون عند تجار ولهم علي ديون كيف أحسب الزكاة؟

ج: إذا كانت لك ديون عند الناس وتعلم أنها سترد إليك ولك ديون عند الناس فإنك تحسب قيمة البضائع وتضيف إليها قيمة الديون التي لك عند الناس وتخصم منها الديون التي للناس عليك وتنظر في المتبقي إن كان يبلغ النصاب ومضى عليه حول هجري فإنك تخرج ربع العشر أي اثنين ونصف...

س: أمتلك سيارة قيمتها ربع مليون جنيه أركبها أنا وأهل بيتي هل يجب فيها زكاة؟

ج: لا يجب عليك فيها زكاة لقوله صلى الله عليه وسلم «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». أخرجه مسلم (982). فهذا الحديث يشمل الأشياء التي تراد لعينها ويستعملها الإنسان لا لغرض التجارة، كالمنزل والثياب والسيارة ونحو ذلك فليس فيها...

س: عندي عروض للتجارة هل يجب فيها الزكاة؟

ج: العروض: هي كل ما أعد للتجارة من أي نوع ومن أي صنف كان، فيدخل فيه العقارات والأقمشة والأواني والحيوان وغيرها. ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة وجوب الزكاة في عروض التجارة؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن...

س: عندي أواني وملاعق مصنوعة من الذهب والفضة هل يجب فيها زكاة؟

ج: نعم يجب فيها الزكاة وهذا ما عليه جمهور أهل العلم من وجوب الزكاة في الحلي المحرم استعماله. مع العلم أن استعمال الملاعق والصواني وغيرها المصنوعة من الذهب أو الفضة محرم كما ورد عن حذيفة رضي الله عنه قال: «نَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْرَبَ فِي...

س: أمتلك حليًا بلغت النصاب فهل يجب عليَّ فيها زكاة؟

ج: تنازع الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: الذي عليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وأبو حنفية وبعض الحنابلة والإمام ابن حزم هو وجوب الزكاة في الحلي. وحجتهم: ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما من...

س: كيف أخرج زكاة الذهب والفضة والأوراق المالية المتعامل بها اليوم؟

ج: من ملك خمسة وثمانين جرامًا من الذهب (عيار: 24) وحال عليها الحول الهجري، يقيم الذهب عند التاجر بما يعادله من الأوراق المالية ويخرج ربع العشر، أي اثنين ونصف بالمائة. مثال: قيمة النصاب بالجنية = 85 جرام ذهب × 200 جنيه سعر الجرام = 17000 جنيه مصري. الزكاة= 17000جنية ×...

س: اقترض مني شخص مبلغًا من المال وهذا الشخص معسر لا يستطيع أن يوفي بدينه فهل يجوز أن أتنازل له عنه أنوي بذلك أنه من الزكاة؟

ج: مذهب الأئمة أحمد ومالك وأبو حنيفة والجمهور هو عدم جواز إسقاط الدين عن المعسر ينوي بذلك أنه من الزكاة؛ لأن الدين مال غير مضمون رجوعه فإذا أسقطه صاحب الدين من الزكاة فقد نفع بذلك نفسه، فالأولى دفع مال الزكاة إلى الفقير لأنه حقه وهو محتاج إلى هذا...

س: أملك مالًا بلغ النصاب وحال عليه الحول ولكن عليَّ قضاء ديون فهل أخرج الزكاة أم أقضي ما عليَّ من دين؟

ج: الذي عليه الجمهور منهم الأئمة الثلاثة أحمد ومالك وأبو حنفية إلى أن الزكاة لا تجب في القدر المشغول بالدين، فمن كان له مال بلغ النصاب أو أكثر وحال عليه الحول فعليه أن يقضي دينه أولًا، ثم ينظر ما بقي من المال بعد قضاء الدين، فإن كان نصابًا زكى المال وإن نقص المال عن...

س: هل يجب زكاة مال في المهر المؤخر؟

ج: الآن المؤخر يقيد في وثائق الزواج بقيد أن يؤخذ عند أحد الأجلين، إما الطلاق وإما الوفاة. وعليه فقد ذهب الإمام أبو حنيفة والمالكية، وموافقوهم إلى أن مهر المرأة حكمه حكم الدين الميت، لا يزكى إلا إذا قبض وحال عليه الحول، والله تعالى...

س: اقترض مني شخص مبلغًا كبيرًا من المال منذ عدة سنوات فهل يجب علي أن أزكي هذه الأموال؟

ج: ذهب الحنابلة وأبو حنيفة وغيرهم إلى أن الدين الذي يرجى رجوعه يزكيه صاحبه عند قبضه عن ما مضى من الأعوام وإن أراد أن يزكي الدين عن كل عام قبل قبضه فهذا أفضل. ويؤيد ما ذهبوا إليه أن الزكاة حق الفقير فلا يجوز إسقاطها عن الغني إلا بدليل. أما الدين الذي لا يرجى رجوعه، فقد...

Pin It on Pinterest

Share This