س: ما هي شروط قبول الشهادة؟
ج: 1- يُشترط لقبول الشهادة الإسلام؛ قال تعالى: يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم...
س: لو أن إنسانًا أقر في مرض موته لأحد ورثته بدين فهل يصح هذا الإقرار؟
ج: لم يرد في هذه المسألة نص من الكتاب أو السنة، فالراجح عندي هو أن إقرار المريض بالدَّين صحيح سواء كان الإقرار لوارث أو لأجنبي؛ حيث لا مانع يمنع من إقراره. وأما قول من قال بعدم صحة إقراره لأنه يقصد الإضرار بالورثة، فأقول بأن مدار الأحكام على الظاهر، ولا يجوز أن يُبنى...
س: هل يجوز الرجوع عن الإقرار؟
ج: يجوز رجوع المقر عن إقراره إذا كان الحق حدًا لله تعالى، مثل حد الزنا والسرقة وشرب الخمر وما أشبه ذلك، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. أما حقوق الآميين وحقوق الله تعالى التي لا تُدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يُقبل رجوعه بها، والله تعالى...
س: إذا أقر شخص على نفسه بارتكاب جناية فما هي شروط صحة الإقرار؟
ج: يشترط لصحة الإقرار العقل والبلوغ وعدم الإكراه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «رُفع القلمُ عن ثلاثةٍ : عن النائم حتى يَستَيْقظَ ، وعن المبتَلى حتى يَبرأ ، وعن الصبيَّ حتى يَكْبُرَ» صحيح لشواهده: سنن أبي داود (4398)، وصحيح ابن ماجة (2041)، وصحيح النسائي (3432) وقوله...
س: ما هي الطرق التي تثبت بها الدعوى؟
ج: تثب الدعوى بطرق وهي: 1- الإقرار ( وهو الإخبار عن ثبوت حقٍّ للغير على المخبر ) 2- الشهادة. ( وهي الإخبار في مجلس الحكم بلفظ الشّهادة لإثبات حقٍّ للغير على الغير) 3- اليمين. ويضاف إلى هذه الثلاث العقود والأوراق الموثقة التي يثبت بها المدعي...
س: هل يجوز الحكم بشاهد واحد ويمين؟
ج: نعم يجوز الحكم بشاهد واحد ويمين في الأموال وما يقصد به المال ( كالبيع و الاجارة والهبة والوصية والرهن والضمان )؛ لما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ" أخرجه مسلم (1712)، وأبو داود (3608)، وابن ماجه (2370)....
س: هل للقاضي أن يحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه؟
ج: القاضي مخير بين أن يحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه وبين أن يتركهم ولا يحكم بينهم؛ لقوله تعالى: "فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ" المائدة : 42. ولا دليل صريح على أن الآية نُسخت، وإن حكم بينهم فلا بد أن يحكم بحكم الإسلام؛ لقوله تعالى:...
س: هل يجوز القضاء على الغائب؟
ج: نعم يجوز القضاء على الغائب؛ لما روي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ...
س: هل للقاضي أن يشفع للخصم؟
ج: نعم للقاضي أن يشفع للخصم؛ لما روي عن عبد الله بن كعب أن كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا...
س: ما الحكم أخذ القاضي للهدية؟
ج: يحرم على القاضي أخذ الهدية ليحكم بباطل أو يدفع حقًا، فهذه الهدية ما هي إلا رشوة لتغيير الحكم، قال تعالى: " سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ " المائدة:42 "السُّحْتُ: الرِّشْوَةُ فِي الدِّينِ" أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (14664)، والطبراني في الكبير...
س: هل حكم القاضي يحلل حرامًا؟
ج: حكم القاضي ينفذ ظاهرًا فقط ولا يحلُّ حرامًا؛ لما روي عن أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ...
س: هل للقاضي أن يقضي بين الناس وهو غضبان؟
ج: لا يقضي القاضي وهو غضبان؛ لما روي عن عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ بِأَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...