شرح حديث حادثة الإفك

س: هل قبض الهبة شرط من شروط صحتها؟

ج: القبض ليس شرطًا في صحة الهبة – إلا إذا كانت الهبة شيئًا لا يقدر الواهب على تسليمه كالمغصوب ( كما لو غصب منه شيء وأراد أن يهبه ) وما أشبه ذلك، ففي هذه الحال لا تصح الهبة إلا بعد تسليم المغصوب إلى الموهوب له، أما الهبة مطلقًا فتصح بغير قبض قياسًا على الصدقة والعطية...

س: هل لي أن أقبل الهدية من غير المسلمين؟

ج: نعم يجوز أن تقبل الهدية من المشركين؛ لما روي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَجِيءَ بِهَا فَقِيلَ أَلَا نَقْتُلُهَا قَالَ لَا فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ...

س: أهدى لي شخص هدية كان قد ملكها بطريق الصدقة فهل يجوز لي أن أقبلها؟

ج: يجوز قبول الهدية وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة؛ لما روي عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَحْمًا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا فَقَال هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ. أخرجه البخاري (1495)، ومسلم...

س: هل يجوز إذا تعطل نفع الوقف أن يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه؟

ج: نعم يجوز بيع الوقف إن تعطل نفعه على أن يشتري بثمنه ما يقوم مقامه؛ لأن مقصود الوقف تأبيد المنفعة، فبالإصلاح يعم النفع على الموقوف عليه بتحصيل ثمرة الوقف، وعلى الواقف بالأجر والثواب في حياته وبعد مماته، وهذا لا يحصل إذا تعطل الوقف، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم...

س: ما الحكم لو كان الوقف على غير معين كأن يقول وقفت هذا من غير أن يعيِّن الجهة التي يصرف إليها الوقف؟

ج: لا يصح الوقف ما لم تعرف الجهة التي يصرف إليها، فلا بد من تعيين الجهة، كأن يقول هذا المسجد وقف لله، أو هذه الأرض وقف للأقارب، أو هذه الكتب وقف لطلبة العلم، وهكذا، ولا تصح الجهالة في...

س: هل للواقف أن ينتفع بالوقف؟

ج: من وقف شيئًا صحيحًا فقد صارت منافعه جميعها للموقوف عليه وزال ملكه وملك منافعه فلم يجز أن ينتفع بشيء منه، إلا أن يكون وقف للمسلمين شيئًا فيدخل في جملتهم، مثل أن يقف مسجدًا فله أن يصلي فيه أو مقبرة فله أن يدفن فيها أو بئرًا للمسلمين فله أن يستقي منها أو شيئًا يعم...

س: ما الذي يصح وقفه وما الذي لا يصح وقفه؟

ج: يجوز وقف كل ما يجوز الانتفاع به مع بقاء عينه، كالأرضين والمساجد والعقارات والمصاحف والكتب والسلاح والخيل وما أشبه ذلك. ولا يجوز وقف ما يتلف بالانتفاع به، كالطعام والشراب والعطور، وما أشبه ذلك، وهذا ما ذهب إليه أحمد والشافعي والمالكية وطائفة من الحنفية وابن حزم...

س: هل يصح الوقف من الصبي؟

ج: لا يصح الوقف إلا من بالغ عاقل، فلا يصح من الصبي والمجنون؛ لأن الوقف من التصرفات الضارة؛ لكونه إزالة الملك بغير عوض، والصبي والمجنون ليسا من أهل التصرفات الضارة؛ ولهذا لا تصح منهما الهبة والصدقة والإعتاق، ونحو ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم «رُفع القلمُ عن ثلاثةٍ :...

س: هل للواقف أن يبيع الوقف أو يهبه؟

ج: متى كان الواقف مكلَّفًا رشيدًا لزمه الوقف بمجرده، ولا يجوز له بيعه ولا هبته ولا توريثه عند أكثر أهل العلم؛ لما روي عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم...

س: كيف نرد على من استدل بهذا الحديث على جواز الاستماع إلى الغناء والمعازف؟ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا. أخرجه البخاري (949)، ومسلم (892) وفي رواية قَالَتْ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم “يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا” أخرجه البخاري (952)

ج: الرد على هذه الشبهة: قال ابن الملقن في التوضيح شرح الجامع الصحيح: 1- الجارية في النساء كالغلام في الرجال ويقال على من دون البلوغ منهما. 2- معنى تغنيان: ترفعان أصواتهما بالإنشاد، وكل من رفع صوته بشيء ووالى به مرة بعد مرة، فصوته عند العرب غناء. وفي قوله : " ليستا...

Pin It on Pinterest

Share This