س: ما الحكم إن حلف على ترك نفل؟
ج: إن حلف على ترك نفل، فاليمين مكروهة والإقامة عليها مكروهة، والسنة أن يحنث.
س: ما الحكم فيمن حلف على فعل نفل كصلاة تطوع وصدقة تطوع؟
ج: من حلف على فعل نفل كصلاة تطوع وصدقة تطوع فالإقامة على ذلك طاعة والمخالفة مكروهة.
س: ما الحكم إن حلف على ترك واجب أو فعل حرام؟
ج: إن حلف على ترك واجب أو فعل حرام فيمينه معصية ويجب عليه أن يتركه ولا يمضي فيه ويكفر عن يمينه.
س: حلف شخص على فعل واجب أو ترك محرم فهل عليه شيء إن حنث؟
ج: إن حلف على فعل واجب أو ترك محرم فيمينه طاعة والإقامة عليها واجبة والحنث معصية وتجب به الكفارة.
س: حلفت على يمين ولم استثنِ وحنثت فيها فماذا يجب عليَّ؟
ج: يجب عليك أيها السائل الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قال تعالى: " لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ...
س: حلفت ألا أذهب العمل اليوم وقلت إن شاء الله ثم ذهبت إلى العمل فهل عليَّ كفارة؟
ج: لا كفارة عليك -أيها السائل- لأنك قد استثنيت في اليمين؛ قال تعالى: " وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلاَّ أَن يَشَاء اللَّهُ " الكهف 24،23 وعن أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلٌّ...
س: متى تجب الكفارة في اليمين المنعقدة؟
ج: اليمين المنعقدة التي تجب فيها الكفارة إذا حنث صاحبها لها شروط: 1- أن ينعقد القلب عليها في المستقبل؛ قال تعالى: " وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ " البقرة 225 وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا...
س: ما هي اليمين اللغو وهل فيها كفارة؟
ج: اليمين اللغو لها ثلاث صور: الأولى: قول الرجل: لا والله، وبلى والله، ولا يريد عقد اليمين. الثانية: يمين المخطئ؛ لقوله تعالى: "وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ " الأحزاب5 الثالثة: يمين الناسي؛ لقول الله تعالى: " قَالَ لا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ...
س: لمن حق الأمان وممن يصح؟
ج: الأمان جائز لكل كافر؛ لقول الله تعالى: " وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ " التوبة (6) وقد اتفق الفقهاء على أن الأمان يصح من الرجل...
س: هل يجوز للمشركين وأهل الكتاب أن يسكنوا جزيرة العرب؟
ج: يُمنع المشركون وأهل الكتاب – سواء كانوا ذميين أو غير ذميين – من سكنى الحجاز وهي مكة والمدينة واليمامة وما ولاها؛ لما روي عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قال: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:...
س: هل تجري أحكام الإسلام على أهل الذمة في المال وفي الحدود؟
ج: نعم تجري أحكام الإسلام على أهل الذمة في المال وفي الحدود؛ فقد قال تعالى: " فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ...
س: ما حكم بناء الكنائس في بلاد المسلمين؟
ج: البلاد التي فتحها المسلمون تنقسم إلى قسمين: الأول: ما فتحه المسلمون عنوة – أي قهرًا – فلا يجوز إحداث الكنائس فيها ولو هدمها الإمام جاز له ذلك بالاتفاق. الثاني: ما فُتح صلحًا وهو نوعان: 1- ما فتحه المسلمون صلحًا على أن تكون الأرض للمسلمين وتبقى معهم على أخذ خراج...