جديد الموقع

س: ما الحكم في تاجر يبيع سلعة للناس بأسعار مختلفة، فيبيعها مثلًا لأحدهم بعشرة جنيهات وللآخر بعشرين جنيهاً وهكذا فهل مثل ذلك يجوز أم لا؟

ج: إذا كان هذا الاختلاف بسبب اختلاف السوق، وأن هذه السلعة تزداد يومًا وتنقص يومًا، فلا بأس أن يبيع بسعر السوق وليس في ذلك محذور. وأما إذا كان هذا الاختلاف فيما يبيع به إنما هو من أجل مهارة المشتري، بمعنى أنه إذا كان المشتري ماهرًا رخص له البائع السعر وإن كان المشتري...

قراءة المزيد

س: ما حكم بيع الاسم التجاري والعلامة التجارية؟

ج: لا حرج في بيع الاسم التجاري، والعلامة التجارية إذ إنها حقوق خاصة بأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مادية معتبرة لتمول الناس بها، وهذه الحقوق يُعتد بها شرعًا، وليس ثمَّ دليل ينهى عنها، والله تعالى...

قراءة المزيد

س: هناك ما يسمى بشهادات الاستثمار التي تباع في البنوك، وتسمى الفئة (ج) وهي بدون فوائد، أي أنه لو اشتريت شهادة ثم أردت أن أردها ولو بعد عشر سنوات أو أكثر أو أقل : فهي ترد بنفس السعر الذي اشتريت به، وبعد ذلك يقوم الكمبيوتر بسحب رقم من أرقام الشهادات المباعة في الجمهورية ويكون هذا هو الفائز الأول، ويوجد فائز ثانٍ وثالث إلى أكثر من (400) فائز، ويحصل الفائز الأول على عشرين ألف جنيه قيمة الفائزية، فأريد أن أعرف لو اشتريت من هذه الشهادات ثم كنت أحد الفائزين، فهل يجوز لي أن آخذ هذا المبلغ أو لا؟ وهل أكون مرتكبًا إثمًا؟

  ج: هذا النوع الذي يتعلق بشهادة الاستثمار نوع من أنواع القمار (اليانصيب) وهو محرم، بل من كبائر الذنوب، بالكتاب والسنة والإجماع.

قراءة المزيد

س: اشترى رجل بضاعة من بائع واتفق معه على مدة للأداء (شهر أو شهرين) ووقَّع المشتري للبائع ورقة تسمى: كمبيالة، يعين فيها ثمن الشراء ووقت الأداء واسم المشتري، وبعد ذلك يبيع البائع الكمبيالة للبنك ويسدد البنك قيمة الكمبيالة مقابل ربح يأخذه من البائع، فهل هذا حلال أو حرام؟

ج: شراء بضاعة لأجل معلوم بثمن معلوم جائز وكتابة الثمن مطلوبة شرعًا، لعموم قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) [البقرة:282]. أما بيع الكمبيالة للبنك بفائدة يدفعها البائع للبنك مقابل تسديده...

قراءة المزيد

هل يجوز بيع وشراء سندات النقود الحالة والمؤجلة بأقل مما فيها أو أكثر؟

ج: لا يجوز بيع ولا شراء سندات النقود الحالة والمؤجلة بأقل مما فيها أو أكثر مما فيها؛ لأن ذلك يعتبر من صريح الربا، وقد اجتمع في هذه المعاملة ربا الفضل وربا النسيئة، وكلاهما محرم...

قراءة المزيد

س: أحيانًا في صرف العملات قد لا أجد المبلغ كاملًا فآخذ بعض المبلغ على أن آخذ باقيه في وقت آخر فأخبرني بعض الإخوة بأن هذا لا يجوز فما الحكم في ذلك؟

ج: لا يجوز شرعًا البيع الآجل للعملات فيشترط لصرف العملات بعضها ببعض التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز استلام بعضها وتأجيل البعض الآخر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «... فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا...

قراءة المزيد

س: توجد شركات عالمية تتعامل بمبدأ التسويق الشبكي كوسيلة لتسويق منتجاتها عبر منافذ المستهلكين إلى زبائنها، وتقوم بتسخير المستهلكين أنفسهم بالترويج لبضائعها بصفتهم قاموا بتجربتها عن طريق شرائهم لتلك المنتجات كشرط لقيامهم بعملية الترويج والتسويق، وفي مقابل ذلك تقوم هذه الشركات بدفع نسبة من الأموال المكتسبة من تصريف هذه البضائع إلى الفريق الذي يقوم بعملية الترويج والتسويق فهل يجوز التعامل مع هذه الشركات؟

ج: هذا النظام ينبني على كثير من الخداع والغش والاحتيال والتغرير بالناس ، وكثيرًا ما تكون السلعة المبيعة غير مقصودة، لا للشركة نفسها، ولا للمشتري، وإنما المقصود هو المال الموعود به مما يجعل المعاملة تتحول من بيع أو سمسرة إلى قمار ومخاطرة، والله تعالى...

قراءة المزيد

س: ما الحكم الشرعي في تبادل العملات في السوق السوداء مثلا 3000 د ج بـ 3000 فرنك فرنسي أي بنسبة 300% مع العلم أن التبادل عن الطريق الشرعي هو مثلا 300د ج بـ 340 فرنك فرنسي؟

ج: إذا كان التبادل بين عملتين من جنس واحد وجب التساوي بينهما والتقابض بالمجلس، وحرم التفاضل بينهما، وحرم تأخير القبض فيهما أو في إحداهما شرعًا، وإذا كانتا من جنسين : جاز التفاضل بينهما شرعا، سواء كان ذلك في السوق السوداء أم في غيرها، وحرم تأخير بعضهما أو...

قراءة المزيد

س: بعض الدول تضع سعرًا خاصًّا لعملتها وتحرم الزيادة عليها لظروف خاصة باقتصادها، ولكن هذه العملة لها سعر آخر يزيد كثيرًا عن السعر الرسمي خاضع للأسواق الحرة، فما حكم الشرع فيمن يشتري أو يبيع العملة المذكورة بسعر السوق؟

ج: أفتت اللجنة الدائمة بأن الأصل في المعاملات الحل إذا كانت عن تراضٍ ولا يمنع من الاتجار في العملة بشرطه مع نهي الحاكم عنها إلا إذا تحقق ضرر عام والله سبحانه وتعالى...

قراءة المزيد

س: هل يقع الربا في الفلوس؟

ج: نعم يجري الربا بنوعيه في الفلوس كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة، ولذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقًا، فلا يجوز مثلا بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل، أو أكثر نسيئة، وكذا لا...

قراءة المزيد

Pin It on Pinterest

Share This