جديد الموقع

س: ما حكم الشرع في الاتجار أو اقتناء الحيوانات التي تستخدم لإشباع الهواية أو لأغراض الزينة، كطيور الزينة، والزواحف والمفترسات حيث إنها تستخدم إما لأشكالها الجميلة أو لفرائها، مع العلم بأنها غالية الثمن وتحفظ تحت الأسر، والتجارة فيها لها مردود عالٍ جدًّا؟

ج: بيع طيور الزينة مثل الببغاوات والطيور الملونة والبلابل لأجل صوتها جائز، لأن النظر إليها وسماع أصواتها غرض مباح، ولم يأت نص من الشارع على تحريم بيعها أو اقتنائها، بل جاء ما يفيد جواز حبسها إذا قام بإطعامها وسقيها وعمل ما يلزم، بدليل ما رواه البخاري من حديث أنس، قال:...

قراءة المزيد

س: ما حكم بيع الذهب أو الفضة أو القماش المشتمل على صور؟

ج: بيع الصور ذوات الأرواح وشراؤها محرم، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْـخَمْرِ وَالْـمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ»أخرجه البخاري (2236) ومسلم (1581). ولما قد يسببه ذلك من غلو في أهلها كما قد وقع ذلك في قوم نوح،...

قراءة المزيد

س: تعطي الحكومة سلع التموين إلى التجار بأسعار مخفضة ليبيعوها للشعب بعد إضافة الربح المعقول، فيقوم بعض التجار ببيعها في السوق السوداء بأرباح أكثر من المسموح له فهل هذا جائز؟

ج: هذا لا يجوز؛ لأن الحكومة قد خفضت السعر مراعاة للمواطنين، فالواجب أن يكون نصيب البائع من الربح بالمقدار الذي قررته الحكومة؛ لأن الحكومة باعت هذه السلعة بهذا السعر على شرط أن بيعها بالربح المحدد، فإذا بعاها بأكثر فقد نقض الشرط الذي بينه وبين الحكومة، وقد قال تعالى: ﴿...

قراءة المزيد

س: ما حكم التعامل مع شركات الأدويه بما يسمى بونص، أي إضافة نسبة معينة من الأدوية فوق الكمية المطلوبة ؟ ومن الممكن خصم البونص من سعر الدواء، بحيث يقلل من سعر الفاتورة؟

ج: المقصود بـ " البونص" : ما تقدمه شركات ووكلاء الأدوية للصيدليات من عبوات مجانية من الدواء، تتناسب مع حجم الشراء، بحيث كلما زادت الكمية المطلوبة زادت النسبة المجانية. وهذا الأمر ليس قاصرًا على الصيدليات، بل هو أسلوب تسويقي متبع في غالب القطاعات التجارية ، بحيث كلما...

قراءة المزيد

س: هل يجوز للتاجر أن يكسب أكثر من 10% من البضاعة؟

ج: كسب التاجر غير محدود بنسبة معينة شرعًا، بدليل حديث عروة وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم «أعطاه دينارًا يشتري له به شاة ، فاشترى له به شاتين ، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة...» أخرجه البخاري (3642). والشاهد : أنه اشترى شاتين بدينار أي أن...

قراءة المزيد

س: لي دين عند آخر قدره عشرة آلاف جنيه فقال لي شخص: خذ تسعة ودعني آخذ العشرة من المدين متى استطاع دفعها، فما الحكم؟

ج: هذا هو الربا، فإذا قال لك : لك على فلان عشرة آلاف جنيه خذ مني تسعة آلاف وأنا آخذ منه العشرة، فهو الربا الذي لعن الله آخذه ومعطيه وكاتبه وشاهده، وهو الربا الذي حرمه الله ورسوله، لأنه دفع لك تسعة آلاف نقدًا مقابل العشرة آلاف بالفاصل وهو فاصل...

قراءة المزيد

س: هل يجوز إبدال سيارتي القديمة بأخرى جديدة وأدفع الفرق بين السيارتين لصاحب السيارة الجديدة أم أن هذا يدخل في باب الربا؟

ج: يجوز أن تدفع سيارتك القديمة إلى الشركة مثلًا؛ لتأخذ بدلًا منها سيارة جديدة وتدفع الفرق بين القيمتين، وليس هذا من باب بيعتين في بيعة، بل هو بيع سيارة بأخرى مع المفاضلة بين قيمتهما، وليس ذلك أيضًا ربا، لأن السيارة ليست من الأنواع...

قراءة المزيد

س: ما حكم شراء سيارة بالتقسيط يكون البنك فيها وسيطًا؟

ج: شراء السيارة بالتقسيط لا حرج فيه إن اشتراها من يريدها من مالكها واتفقا على كيفية السداد ومدته، فإن دخل البنك أو الشركة أو غيرهما كوسيط، فلابد أن يمتلك السلعة أولًا وتدخل في ضمانه، ثم يبيعها بثمن معلوم غير قابل للزيادة حين العجز عن السداد. أما إن كان دور البنك أو...

قراءة المزيد

س: ما حكم الشرط الجزائي عند التأخير في تسليم المسلم فيه، (السلعة) إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، أو نحو ذلك؟

  ج: يجوز أن يكون الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا، فإن هذا من الربا الصريح، وبناء على هذا لا يجوز الشرط الجزائي للتأخير في تسليم المسلم فيه، ولا في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية،...

قراءة المزيد

س: هل يجوز للبائع أن يشترط على المشتري إذا أراد رد السلعة أن يتخير من السلع الموجودة عند البائع ولا يسترد الثمن؟

ج: يجوز شرط الخيار في البيع لمدة معلومة، وللمشتري رد السلعة في هذه المدة بموجب الخيار ويأخذ الثمن الذي دفعه للبائع، لأنه ماله، أما اشتراط عدم رد الثمن وإنما يشتري به سلعة أخرى من البائع فشرط باطل، لا يجوز العمل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ...

قراءة المزيد

س: بعض المحلات يكتب عبارة البضاعة المبيعة لا ترد ولا تستبدل على الفواتير الصادرة عنهم فهل هذا الشرط جائز شرعًا؟

ج: بيع السلعة بشرط أن لا ترد ولا تستبدل لا يجوز، لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة واشتراطه هذا لا يبرئه من العيوب الموجودة في السلعة، لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة أو...

قراءة المزيد

Pin It on Pinterest

Share This