س: إذا قالت المرأة لزوجها يا أبي من باب التوقير فهل يعد ظهارًا؟

ج: هذا القول لا يعد ظهارًا ولا تحريمًا، ولا يلزمها كفارة يمين ولا شيء، لأنها تقصد تكريمًا له واستعطافًا لتنال بره ونصحه، والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This