س: ماتت امرأة وتركت بنتًا وابن ابن فهل لابن الابن نصيب وكيف توزع التركة؟

ج: للبنت النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها؛ قال تعالى ” وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ” النساء11

ولابن الابن الباقي تعصيبًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) أخرجه البخاري (6746)، ومسلم (1615/3)

Pin It on Pinterest

Share This