س: إذا لاعن الرجل امرأته ونفى ولدها وفرق الحاكم بينهما فهل يرث الولد من الملاعن؟

ج: أولًا: اللعان: هو ما يجري بين الزوجين من الشهادات والأيمان المؤكدة في حالة مخصوصة وهي إذا رمى الزوج زوجته بالزنا، ولم تكن له بينة على ذلك وأنكرت الزوجة ذلك إنكارًا باتًا ، أو ادعى الزوج أن ولد زوجته ليس منه، وأنكرت هي تلك الدعوى ولا بينة ، فإنهما يلجآن للملاعنة على الصفة التي بينها الله تعالى.
ثانيًا: لا يرث ولد الملاعنة من الملاعن وينقطع تعصيبه فلا يرث هو ولا أحد من عصباته شيئًا من جهة الملاعن، وكذا ولد الزنا. وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم.
لما روي عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ. أخرجه البخاري (6748)، ومسلم (1494)
وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مرفوعًا:” ….. الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ” قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ… أخرجه البخاري (6749)، ومسلم (1457)

Pin It on Pinterest

Share This