ج:هذا الشرط يبطل العقد من أصله وهو حرام؛ لأنه قرض جر منفعة فهو ربا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف، فقد روي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». صحيح سنن أبي داود (3504) وصحيح سنن الترمذي (1234) والنسائي (4611). وهذا مذهب الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم ولا أعلم لهم مخالفًا.