ج: ما عليه الإمامان أحمد والنووي وغيرهما هو استحباب القيام للجنازة؛ لما روي عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم» زاد الحميدي «حتى تخلفكم أو توضع». أخرجه البخاري (1307)، ومسلم (958).
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع». أخرجه البخاري (1310) ، ومسلم (959).
س: هل يستحب القيام للجنازة؟