ج: من وقف شيئًا صحيحًا فقد صارت منافعه جميعها للموقوف عليه وزال ملكه وملك منافعه فلم يجز أن ينتفع بشيء منه، إلا أن يكون وقف للمسلمين شيئًا فيدخل في جملتهم، مثل أن يقف مسجدًا فله أن يصلي فيه أو مقبرة فله أن يدفن فيها أو بئرًا للمسلمين فله أن يستقي منها أو شيئًا يعم المسلمين فيكون كأحدهم، وقد روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه سيل بئر رومة، وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين.