فقه المرأة
باب النكاح: المقالة الرابعة والأربعون
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما بعد:
فقد تحدثنا في المقالة السابقة عن سن الرضاع وعن رضاع الكبير ونستكمل بعض الأحكام المتعلقة بفقه النكاح سائلين الله عز وجل أن يتقبل جهد المقل وأن ينفع به المسلمين.
أولًا: المحرمات بسبب المصاهرة:
ذكر الله تعالى في كتابه العزيز المحرمات من النساء بسبب المصاهرة.
فقال تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ[النساء: 22]. وقال تعالى: إلى أن ذكر المحرمات بالمصاهرة في قوله تعالى:حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ [النساء: 21]وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا.
المحرمات بسبب المصاهرة تحريمًا مؤبدًا أربع:
1- زوجة الأب.
2- زوجة الابن.
3- أم الزوجة.
4- ابنة الزوجة.
الأولى: زوجة الأب:
يحرم على الرجل الزواج من زوجة أبيه، سواء كان الأب من نسب أو رضاع.
قال تعالى: وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ[النساء: 22].
وسبب نزول الآية كما أخرجه الإمام الطبري من حديث ابن عباس أنه قال: «كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم، إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين قال: فأنزل الله: الآية- صحيح:وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ قال العلامة مقبل بن هادي الوادعي –رحمه الله– الحديث رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن عبد الله المخرمي وهو ثقة – الصحيح المسند من أسباب النزول (ص: 76).
وهذا مجمع عليه عند أهل العلم وهو مذهب الجماهير من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم.
الثانية: زوجة الابن:
لقول الله تعالى:وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ [النساء: 23].
قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/120):
الحلائل: جمع حليلة وهي الزوجة، سميت حليلة لأنها تحل مع الزوج حيث حل… وذهب الزجاج وقوم إلى أنها من لفظة الحلال، فهي حليلة بمعنى محللة، وقيل: لأن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه، ثم قال: أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء وما عقد عليه الأبناء على الآباء، كان مع العقد وطء أو لم يكن… واستدل بقول الله تعالى كما تقدم.
الثالثة: أم الزوجة:
يحرم على الرجل كل أم امرأة تزوجها سواء كانت أمها بالنسب أو بالرضاع، وهذا التحريم من وقت العقد سواء دخل بالزوجة أم لم يدخل، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وحجتهم قول الله تعالى: حَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ [النساء: 23].
وخالف علىّ الجمهور، فقال: لا تحرم عللى الرجل أم الزوجة إلا بعد الدخول بابنتها، ومذهب الجمهور أولى لأن التحريم جاء في الآية مطلقًا.
جاء في الجامع لأحكام القرآن (5/118):
فأما المرأة تحرم بمجرد العقد الصحيح على ابنتها على ما تقدم.
قال الكاساني في بدائع الصنائع (2/384):
في ثنايا كلامه عن المحرمات بالمصاهرة… فكان معنى قوله:
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء: 23]، أي وحرمت عليكم أمهات نسائكم وأنه مطلق على شرط الدخول، فمن ادعى أن الدخول المذكور في آخر الكلمات منصرف إلى الكل فعليه الدليل.
جاء في بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/ 57):
وأما المحرمات بالمصاهرة فإنهن أربع: زوجات الآباء، والأصل فيه قوله تعالى: { وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22] الآية.
قال الماوردي في الحاوي (9/199):
المنصوص على تحريمهن في الآية خمس حرمهن الله تعالى تحريم مصاهرة بعقد نكاح، إحداهن أم الزوجة بقوله: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
جاء في المغني (6/399):
تحريم المصاهرة، والمنصوص عليه أربع: أمهات النساء، فمن تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها من نسب أو رضاع، قريبة أو بعيدة بمجرد العقد نص عليه أحمد.
وهو قول أكثر أهل العلم منهم ابن مسعود وابن عمر وجابر وعمران بن حصين وكثير من التابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وحكي عن علي أنها لا تحرم إلا بالدخول بابنتها كما لا تحرم ابنتها إلا بالدخول.
ولنا: قول الله تعالى: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ والمعقود عليها من نسائه فتدخل أمها في عموم الآية.
جاء في المحلى (9/141):
وأما أمها فيحرمها عليه بالعقد جملة، قال تعالى وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ فأجملها عز وجل فلا يجوز تخصيصها.
الرابعة: ابنة الزوجة:
يحرم على الرجل الزواج من ابنة زوجته التي دخل بها -سواء كانت الابنة في حجره أم لا- فإن طلقها أو ماتت قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج ابنتها لقول الله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ[النساء: 23].
وهذا مذهب الجمهور من السلف والخلف، وذهب علي وعمر رضي الله عنهما وداود الظاهري وابن حزم إلى أن ابنة الزوجة لا تحرم إلا إذا كانت في حجره عملاً بظاهر الآية.
أقوال أهل العلم:
جاء في بدائع الصنائع (2/386):
أما بنت زوجته: فتحرم عليه بنص الكتاب العزيز، إذا كان دخل بزوجته، فإن لم يكن دخل بها فلا تحرم لقوله تعالى… وساق الآية… وسواء كانت بنت زوجته في حجره أو لا عند عامة العلماء، وقال بعض الناس لا تحرم عليه إلا أن تكون في حجره…
ولنا أن التنصيص على حكم الموصوف لا يدل على أن الحكم في غير الموصوف بخلافه، إذ التنصيص لا يدل على التخصيص فتثبت حرمة بنت زوجة الرجل التي دخل بأمها وهي في حجره بهذه الآية، وإذا لم تكن في حجره ثبت حرمتها بدليل آخر وهو كون نكاحها مفضيًا إلى قطيعة الرحم، سواء كانت في حجره أو لم تكن على ما بينا فيما تقدم، إلا أن الله تعالى ذكر الحجر بناء على أن عرف الناس وعادتهم أن الربيبة تكون في حجر زوج أمها عادة، فأخرج الكلام مخرج العادة كما في قوله عز وجل:) ( وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا[الإسراء: 31].
قال الطحاوي: وإضافتهن إلى الحجور إنما ذلك على الأغلب ما يكون عليه الربائب، لا أنهن لا يحرمن إذا لم يكن كذلك- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/119).
جاء في بداية المجتهد (3/ 57):
وبنات الزوجات، والأصل فيه قوله تعالى: { وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] .… هل من شرط تحريم بنت الزوجة أن تكون في حجر الزوج؟ أم ليس ذلك من شرطه؟ . فإن الجمهور على أن ذلك ليس من شرط التحريم. وقال داود: ذلك من شرطه.
ومبنى الخلاف هل قوله تعالى: {اللاتي في حجوركم} [النساء: 23]- وصف له تأثير في الحرمة؟ أو ليس له تأثير، وإنما خرج مخرج الموجود أكثر؟
فمن قال: خرج مخرج الموجود الأكثر، وليس هو شرطا في الربائب؛ إذ لا فرق في ذلك بين التي في حجره أو التي ليست في حجره – قال: تحرم الربيبة بإطلاق. ومن جعله شرطا غير معقول المعنى قال: لا تحرم إلا إذا كانت في حجره.
قال ابن قدامة في المغني (6/400):
ذكرنا في البنات إذا دخل بالأم حرمت عليه سواء كانت في حجره أو لم تكن في قول عامة الفقهاء، إلا ما روى عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما رخصا فيها إذا لم تكن في حجره وهو قول داود، لقول الله تعالى: .
قال ابن المنذر: وقد أجمع علماء الأمصار على خلاف هذا القول.
قال ابن قدامة: فأما الآية فلم تخرج مخرج الشرط وإنما وصفها بذلك تعريفًا لها بغالب حالها وما خرج مخرج الغالب لا يصح التمسك بمفهومه، وإن لم يدخل بالمرأة لم تحرم عليه بناتها في قول عامة علماء الأمصار… إلى أن قال:
قال ابن المنذر: وأجمع عوام علماء الأمصار أن الرجل إذا تزوج امرأة ثم طلقها أو ماتت قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج ابنتها، كذلك قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومن تبعهم… واستدل بالآية الكريمة.
قال ابن حزم في المحلى (9/141):
فلم يحرم الله عز وجل الربيبة بنت الزوجة أو الأمة إلا بالدخول بها وأن تكون هي في حجره، فلا تحرم إلا بالأمرين معًا.
تعقيب وترجيح:
ما أرجحه في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من السلف والخلف من أنه يحرم على الرجل الزواج من ابنة زوجته التي دخل بها -سواء كانت الابنة في حجره أم لا، أما قوله الله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء: 23]، فليست مقيدة باللاتي في الحجور بل خرجت مخرج الغالب، فتحرم الربيبة سواء كانت في الحجر أم لا، والله تعالى أعلم بالصواب.
القسم الثاني: المحرمات مؤقتًا
1- أخت الزوجة:
يحرم على الرجل الجمع بين المرأة وأختها -سواء كانت أختها بالنسب أو بالرضاع، لقول الله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ[النساء: 23]، أما إذا ماتت الزوجة جاز للزوج أن يتزوج أختها، وإذا طلق زوجته طلاقًا رجعيًا جاز له أن يتزوج أختها بعد انقضاء عدة الزوجة، لأن للزوج الحق في أن يراجعها أثناء العدة.
فلا يجوز أن يجمع بينها وبين أختها حتى تنقضي عدتها،وكل هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم ولله الحمد.
جاء في المجموع (17/331):
فإن المنصوص على تحريمها بالجمع أخت الزوجة، فلا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين في النكاح سواء إن كانتا أختين لأب وأم أو لأب أو لأم، وسواء كانتا أختين من النسب أو من الرضاع لقوله تعالى: الآية، ولأن العادة جارية أن الرجل إذا جمع ضرتين تباغضا وتحاسدا وتتبعت كل واحدة عيوب الأخرى وعورتها، فلو جوزنا الجمع بين الأختين لأدى ذلك إلى تباغضهما وتحاسدهما فيكون في ذلك قطع الرحم بينهما ولا سبيل إليه، وهو إجماع لا خلاف فيه.
وفي (ص: 333) قال: وإن تزوج بامرأة ثم طلقها وأراد أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها، أو تزوج أربع نسوة وطلقهن وأراد أن ينكح أربعًا غيرهن أو طلق واحدة منهن وأراد أن يتزوج غيرها -فإن كان الطلاق قبل الدخول- يصح تزويجه بلا خلاف، لأنه لا عدة له على المطلقة، وإن كان بعد الدخول -فإن كان الطلاق رجعيًا- لم يصح تزويجه قبل انقضاء العدة، لأن المطلقة في حكم الزوجات.
إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا بائنًا، هل يصح زواجه من أختها قبل انقضاء عدتها؟
إن كان الطلاق بائنًا صح تزويجه عندنا قبل انقضاء العدة وبه قال زيد بن ثابت t والزهري ومالك.
وقال الثوري وأبو حنيفة: لا يصح، وروي ذلك عن علي وابن عباس، دليلنا أن المطلقة بائن منه فجاز له عقد النكاح على أختها كالبائن قبل الدخول.
2- عمة وخالة المرأة:
يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاع أو النسب أما إذا ماتت الزوجة جاز له أن يتزوج عمتها أو خالتها، وإذا طلق امرأته جاز له الزواج من عمتها أو خالتها بعد انقضاء العدة، على ما قدمنا من تفصيل في المسألة.
– عن الشعبي: سمع جابرًا قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا»- أخرجه البخاري (5108).
– عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»- أخرجه البخاري (5109) ومسلم (1408).
– وعن أبي هريرة عن النبي r قال: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَهَا»- أخرجه مسلم (38 – 1408).
قال الإمام النووي في شرحه لمسلم (5/207):
بعد أن ساق الحديث -هذا دليل لمذاهب العلماء كافة، أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، سواء كانت عمة أو خالة حقيقة وهي أخت الأب وأخت الأم، أو مجازية وهي أخت أبي الأب وأبي الجد وإن علا، أو أخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علتا فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما.
3- المطلقة ثلاثًا:
لا يحل للرجل أن يتزوج امرأته التي طلقها ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا فإذا طلقها الثاني جاز للزوج الأول نكاحها، قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [البقرة: 229 – 230].
مجلة التوحيد- المقالة الرابعة والأربعون من فقه المرأة
للدكتورة/ أم تميم عزة بنت محمد
الموقع الرسمي لأم تميم
www.omtameem.com