س: ما الحكم إذا اكترى شخص أرضًا ( أجرها ) على أن يعطي صاحب الأرض شيئًا مما يخرج منها؟

ج: لا يجوز كراء الأرض ( إجارتها) على شيء يخرج منها ولا بشيء مجهول، ويجوز كرائها بالذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من نقود مالية؛ والدليل على هذا: لما روي عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَّايَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ أَوْ شَيْءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ فَقَالَ رَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ. أخرجه البخاري (2346،2347)، ومسلم (1547، 1548)

Pin It on Pinterest

Share This