س: هل يجوز أن أعطي أرضي لشخص يزرعها ويعمل عليها على أن يكون الزرع بيننا؟

ج: هذه هي المزارعة وهي جائزة بالثلث أو الربع أو الشطر أو غير ذلك من الأجزاء الشائعة عند أكثر أهل العلم؛ لما روي عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. أخرجه البخاري (2329)، ومسلم (1551).
قال البخاري: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع، وزارع على وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز… وغيرهم، والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This