ج: المساقاة: هي أن يدفع صاحب النخل نخله إلى شخصٍ يقوم عليه بالسقي وغيره وتكون الثمرة بينهما، أي بين صاحب النخل وبين العامل، إما أنصافًا، أو أثلاثًا، ثلثٌ للعامل، وثلثان لصاحب الأرض، على حسب ما يتفقان عليه.
وللمساقاة شروط وهي:
1- أن تكون على جزء معلوم من الثمر مشاع كالنصف أو الثلث؛ لما روي عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. أخرجه البخاري (2329) ومسلم (1551).
2- أن يكون الشجر معلومًا بالرؤية أو بالصفة حتى تنتفي الجهالة.
3- أن تكون المدة معلومة؛ حتى ينتفي الغرر قياسًا على الإجارة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، والله تعالى أعلم.