ج: ذهب جماهير العلماء إلى جواز بذل العوض من بيت المال ومن الحاكم وغيرهم، وجوز الجمهور بذل العوض من أحد المتسابقين، وصورته: أن يجعل أحد المتسابقين شيئًا يعطيه للفائز، يقول إن سبقتني فلك هذا المال مثلًا، وإن سبقتك فلا شيء عليك، وهذا ليس قمارًا؛ لأن القمار إما أن يغنم أو يغرم، أما الصورة المحرمة: فأن يخرج كل منهما مال، والفائز يأخذ مال صاحبه، فهذا من صور القمار المحرمة؛ لأن كل واحد منهما إما أن يغنم أو يغرم، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي والحنابلة وغيرهم.