ج: القاضي مخير بين أن يحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه وبين أن يتركهم ولا يحكم بينهم؛ لقوله تعالى: “فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ” المائدة : 42.
ولا دليل صريح على أن الآية نُسخت، وإن حكم بينهم فلا بد أن يحكم بحكم الإسلام؛ لقوله تعالى: “وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ” المائدة: 49. وهذا مذهب مالك والحنابلة، وقول الشافعي في القديم، والله تعالى أعلم.