لا يجوز أن يتولى إنسان القضاء حتى تتوافر فيه شروط منها:
1- الاجتهاد، فلا يجوز للقاضي أن يكون مقلدًا عند جماهير العلماء، منهم أحمد والشافعي، ومالك، وطائفة من الحنفية، وأهل الظاهر وغيرهم.
2- العدالة: ذهب جماهير العلماء إلى أن العدالة شرط في القضاء؛ لأن شهادة الفاسق لا تقبل، فحكم القاضي الفاسق أولى أن لا يُقبل، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية وغيرهم.
3- أن يكون بالغًا عاقلًا مسلمًا حرًا ذكرًا: فلا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم “لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً” أخرجه البخاري (4425).
فهذا الحديث صحيح صريح في عدم الجواز، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية وغيرهم.