س: هل يقتل الرجل بالمرأة وهل يقتل المسلم بالكافر.

ج: ذهب جماهير العلماء إلى التسوية بين دماء المؤمنين فيقاد الكبير بالصغير، والعالم بالجاهل، والمرأة بالرجل؛ لقوله تعالى: ” كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى ” البقرة 178
«الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ , وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ , وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ , أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ , وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ » أخرجه أحمد في المسند (991)، وصحيح سنن أبي داود (4530)، والنسائي في الكبرى (6936)، والحاكم (2/141) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
أما المسلم فلا يقاد بكافر، سواء كان حربيًا أم ذميًا؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم “أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ” والكافر يشمل الذمي والحربي، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، والله تعالى أعلم.

 

Pin It on Pinterest

Share This