ج: يجوز البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن؛ شرط أن يكون الأجل معلومًا والثمن معلومًا؛ لقوله تعالى: ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) [البقرة: 275].
وما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل، فرهنه درعه.أخرجه البخاري (2513) ومسلم (1603).
وما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «… مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ». أخرجه البخاري (2240)، ومسلم (1604).
فهذه الأدلة ظاهرة وصريحة في جواز هذا النوع من البيع، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء منهم الشافعي وأبو حنيفة وابن تيمية وابن القيم والشَّوكاني في قول وغيرهم.
ولكن لا تجوز الزيادة على الثمن المحددِ إذا تأخر المشتري عن دفع القسط إذا حل موعده؛ لأن هذه الزيادة صورة صريحة من صور ربا الجاهلية، وهذا مجمع عليه من أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم.