ج: هذه المسألة يطلق عليها “ضع وتعجل” وهي جائزة؛ لما روي عن ابن عباس أنه سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل فيقول: عجِّل لي وأضع عنك. قال: لا بأس بذلك.أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار (6/489).
وليس في المسألة رِبا بأي وجه من الوجوه؛ فكما أن الدائن من حقِّه أن يتنازل عن حقه كله، كذا من حقه أن يضع بعض حقه؛ لاسيَّما أن البائع لم يشترط ذلك عند العقد، وهذا ما ذهب ابن عباس وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني، والشافعي في قول والإمام أحمد في قول ورجحه ابن باز وغيرهم، والله تعالى أعلم.