س: تركت وديعة عند جار لي ثم إن هذه الوديعة قد تلفت عنده فهل لي أن أضمِّنه؟

ج: المودع إذا حفظ الوديعة ثم تلفت بغير جناية منه فلا ضمان عليه وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء، والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

الموقع الرسمي للدكتورة عزة محمد رشاد
Share This